الشيخ فاضل اللنكراني
48
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
والريبة أعني خوف الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهنّ على عدم التستر عنها ، وقد تلحق بهنّ نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم اللاتي جرت عادتهنّ على عدم التستر وإذا نهين لا ينتهين ، وهو مشكل . نعم الظاهر أنّه يجوز التردّد في القرى والأسواق ومواقع تردّد تلك النسوة ومجامعهنّ ومحالّ معاملتهنّ مع العلم عادة بوقوع النظر عليهنّ ، ولا يجب غضّ البصر في تلك المحال إذا لم يكن خوف افتتان ( 1 ) .
--> ( 1 ) مسالك الأفهام : 7 / 43 ، الحدائق الناضرة : 23 / 58 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 269 . ( 3 ) الكافي : 5 / 524 ح 1 ، الوسائل : 20 / 205 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 112 ح 1 . ( 4 ) قرب الإسناد : 62 ، الوسائل : 20 / 205 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 112 ح 2 . ( 5 ) السرائر : 2 / 610 . ( 6 ) مختلف الشيعة : 7 / 110 . ( 7 ) كشف اللثام : 7 / 23 .